وَقَدْر الْغَرضِ طُولاً وَعَرْضًا إِلاَّ أَنْ يَعْقِدَ بِمَوْضِعٍ فِيهِ غَرضٌ مَعْلُومٌ .. فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيهِ، وَلْيُبَينَا صِفَةَ الرَّمْيِ مِنْ قَرْعٍ- وَهُوَ: إِصَابَةُ الشَّنُ بِلاَ خَدْشٍ- أَوْ خَزْقٍ- وَهُوَ: أَنْ يَثقُبَهُ وَلاَ يَثْبُتَ فِيهِ- أَوْ خَسْقٍ- وَهُوَ: أَنْ يَثْبُتَ- أَوْ مَزْقٍ، وَهَوَ: أَنْ ينْفُذَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وقدر الغرض) وهو بفتح الغين المعجمة والراء: العلامة التي يرمي إليها من خشب أو قرطاس أو دائرة.

قال: (طولاً وعرضًا)؛ لاختلاف الغرض باختلاف الأغراض.

قال: (إلا أن يعقد بموضوع فيه غرض معلوم .. فيحمل المطلق عليه) كما تقدم في المسابقة، وكذا الحكم في سمكه وارتفاعه من الأرض.

وقوله: (عليه) يمكن عوده إلى المسألتين، أعني: مسافة الرمي وقدر الغرض، ليوافق ما تقدم ترجيحه في المسافة، فإن لم تكن عادة جارية أو غالبة .. فلا بد من الإعلام بلا خلاف.

فلو قال أحدهما: ينصب الغرض حيث يستقبل الشمس، وقال الآخر: يستدبرها .. أجيب الثاني، لأنه أصلح للرمي.

قال: (وليبينا صفة الرمي) المراد: صفة الإصابة كما عبر به في (الشرحين) و (الروضة) و (المحرر).

والعجب أن المصنف في (التحرير) استدركه على (التنبيه) فقال: كان الأولى أن يقول: صفة الإصابة؛ لأن الأشياء المذكورة صفة للإصابة لا للرمي، ثم اعتذر عنه فقال: لكنها من توابع الرمي ومتعلقاته، فأطلق عليها اسمه مجازًا، فكان الأولى له أن يعبر بالإصابة كأصله، وهذا البيان مندوب إليه، وظاهر ما في (التنبيه) وغيره اشتراطه.

قال الرافعي: والأصح: أنه لا يشترط التعرض لشيء منها.

قال: (من قرع- وهو: إصابة الشن بلا خدش- أو خزق – وهو: أن يثقبه ولا يثبت فيه – أو خسق – وهو: أن يثبت – أو مرق وهو: أن ينفذ)، لأن الأغراض تختلف بهذه الصفات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015