. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحيض دليلا على براءة الرحم.
ثم قيل: محل القولين بعد حركة الولد, أما قبلها .. فحيض قطعا.
وقيل: إذا مضى للحمل أربعون يوما.
والمذهب: طردهما فيهما.
ودخل في كلام المصنف: ما تراه بين التوأمين, وفيه القولان.
وقيل: حيض قطعا, وقيل: دم فساد قطعا.
وعلى الجديد .. تثبت فيه جميع أحكام الحيض, إلا العدة وتحريم الطلاق.
ويستثنى من إطلاقه: الدم الخارج عند الطلق ومع الولد؛ فإنهما ليسا بحيض ولا نفاس على الأصح.
وأما الخارج قبل الطلق .. ففي (الشرح) و (الروضة): أنه ليس بنفاس بلا خلاف.
وفي (الحاوي): أنه نفاس إن اتصل بدم النفاس.
المسألة الثانية: إذا رأت دما ونقاء, ولم يجاوز خمسة عشر .. فالدم حيض, وفي النقاء قولان جديدان:
أحدهما: أنه طهر – ويسمى قول اللقط والتلفيق – لأنه إذا دل الدم على الحيض .. وجب أن يدل النقاء على الطهر.
والأظهر – وبه قال أبو حنيفة -: أنه حيض, ويسمى قول السحب.
ووجهه: أن دم الحيض لا يسيل على الدوام, بل في وقت دون وقت.
ويشترط في جعل الجميع حيضا بلوغ مجموع الدماء يوما وليلة, فإن نقصت .. كان دم فساد.
وقيل: يشترط أن يكون كل من الدمين بالغا أقل الحيض.
وقيل: لا يشترط شيء من ذلك.
وقيل: يشترط بلوغ أولهما, وقيل: أحدهما.