وَالأَصَحُّ: تَحْرِيمُ قَطْعِ بَعْضِهِ لِأَكْلِهِ. قُلْتُ: الأَصَحُّ: جَوَازُهُ، وَشَرْطُهُ: فُقْدَانُ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ عز الدين: وصورة ذلك: أن يكون المستحقون بحيث يتوقع معرفتهم في المستقبل، فلو أيسنا منه .. لم تتصور هذه المسألة؛ لأن المال حينئذ يكون للمصالح العامة.
ولو اضطرت امرأة إلى الطعام وامتنع المالك من بذله إلا بوطئها .. قال الشيخ محب الدين الطبري: لم أر فيه نقلاً، والذي ظهر لي أنه لا يجوز لها تمكينه، وصوبه المتأخرون، وخالف إباحة الميتة؛ فإن الاضطرار فيها إلى نفس المحرم، وهنا الاضطرار ليس إلى نفس المحرم، وإنما جعل المحرم وسيلة إليه، وقد لا تندفع به الضرورة؛ لأنه قد يصر على المنع بعد وطئها، وهذه تقدمت الإشارة إليها في (باب حد الزنا).
والمنصوص: أنه لا يجوز للإنسان أكل الترياق المعجون بلحوم الحيات إلا في حالة الضرورة بحيث يجوز له أكل الميتة.
قال: (والأصح: تحريم قطع بعضه لأكله)؛ لأنه قد يهلك بذلك، ولأنه كقطعه من غيره.
والثاني: لا؛ لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الجميع فأشبه قطع اليد بسبب الأَكِلَة.
قال الرافعي: ويشبه أن يكون هذا أظهر، وبه قال الشيخ أبو حامد وغيره، فلذلك قال المصنف:
(قلت: الأصح: جوازه، وشرطه) أي: شرط قطع بعضه لأكله (فقدان الميتة ونحوها)، فإن وجد شيئًا يأكله .. حرم قطعًا، وهذا الشرط صرح به في (الشرحين).