أَوْ غَيْرَ مُضْطَرٍّ .. لَزِمَهُ إِطًعَامُ مُضْطَرٍّ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، فَإِنْ مَنَعَ .. فَلَهُ قَهْرُهُ وَإِنْ قَتَلَهُ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ بِعِوَضٍ نَاجِزٍ إِنْ حَضَرَ، وَإِلاَّ .. فَبِنَسِيئَةٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفيما قاله نظر، والظاهر: الجزم باختصاصه بقدر الضرورة منها كسائر المباحات؛ لحديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه .. فهو أحق به).

قال: (أو غير مضطر .. لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي)، وكذلك المستأمن والبهيمة المحترمة وإن كانت ملكًا لغير صاحب الطعام دون الحربي والمرتد والكلب العقور، وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال في الأصح.

ولو كان للإنسان كلب مباح المنفعة جائع وشاة .. لزمه ذبح الشاة لإطعام الكلب، وله أن يأكل من لحمها؛ لأنها ذبحت للأكل.

قال: (فإن منع .. فله قهره)، وكذلك لو بذله بأكثر من ثمن المثل.

قال: (وإن قتله) ويكون بذلك مهدرًا؛ لأنه صال عليه بمنع الطعام.

فإن قتل المالك المضطر في الدفع .. لزمه القصاص، وإن منعه فمات جوعًا .. لم يضمنه، وفيه احتمال للماوردي، وفيما على المالك بذله وما للمضطر أخذه من سد الرمق والشبع ما تقدم من الخلاف في الميتة.

قال: (وإنما يلزمه بعوض ناجز إن حضر، وإلا .. فبنسيئة) فلا يلزمه البذل مجانًا على الأصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015