وَيَحِلُّ جَنِينٌ وُجِدَ مَيْتًا فِي بَطْنِ مُذَكَّاةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يجوز أكله في القديم؛ لعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما حرم من الميتة أكلها) وصححه المصنف.
وفي الجديد: يؤكل؛ لتحقق الضابط المذكور.
وأما جلد ما لا يؤكل إذا دبغ .. فيحرم قولاً واحدًا؛ لأن الدبغ لا يزيد على الذكاة، والذكاة لا تفيده الحل.
ويستثنى أيضًا: المستقذرات الطاهرة كالمني والمخاط، واستثنى المحاملي: الماء المستقذر
والجواب: أن الاستقذار فيه عارض.
قال: (ويحل جنين وجد ميتًا في بطن مذكاة)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) رواه أبو داوود [2821] والترمذي [1476] وحسنه، وابن ماجه [3199] وابن حبان [5889] وأحمد [3/ 93] عن أبي سعيد الخدري، والحاكم [4/ 114] من حديث أبي هريرة وقال: صحيح الإسناد.
وقال الإمام في (الأساليب) والغزالي في (الإحياء): إنه صح صحة لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف إلى سنده.
وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا أن يخرج حيًا فيذبح، وروى الحديث بالنصب؛ أي: يذكى كذكاة أمه.