وَدَجَاجٌ وَحَمَامٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما أشبهها، ولم يحك المصنف فيها خلافًا، والرافعي جعل الجميع من طير الماء وجميعه حلال إلا اللقلق، وإلا طير الماء الأبيض؛ فإن الصميري قال: إنه حرام لخبث لحمه.
قال أبو عاصم: طير الماء أكثر من مئتي نوع، لا يوجد لأكثرها اسم عند العرب؛ لأنها لا توجد ببلادهم.
ويحل من طير الماء مالك الحزين، وهو البلشون، قاله ابن بري، وهو الطويل العنق والرجلين من أعاجيب الدنيا؛ لأنه لا يزال يقعد بقرب المياه ومواضع نبعها من الأنهار وغيرها، فإذا نشفت يحزن لذهابها، وكلما نقصت .. حزن، ولا يشرب منها عند ذلك خوفًا من زيادة نقصها، ويبقى على ذلك حزينًا كئيبًا، وربما ترك الشرب حتى مات عطشًا.
والبجع – وهو الحوصل، وجمعه حواصل-: طائر كبير الحوصلة، تتخذ منها الفراء، وهو حلال كما جزم به الرافعي وغيره عمومًا.
واللقلق حرام على الأصح؛ لأنه يأكل الحيات ويصف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (كل ما دف ودع ما صف) كذا استدل به الرافعي وغيره، وهو غريب.
يقال: دف الطائر بجناحيه إذا حركهما، وصف إذا لم يحركهما، قال الله تعالى: {وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ}.
قال: (ودجاج) بالإجماع، سواء أنسية ووحشية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، رواه الشيخان [خ 4385 - م 1649/ 9].
والدجاج يقع على الذكر والأنثى، وفي داله ثلاث لغات: أفصحها: الفتح.
قال: (وحمام)؛ لأنه من الطيبات.