وَيَحْرُمُ مَا نُدِبَ قَتْلُهُ كَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَغُرَابٍ أَبْقَعَ وَحِدَأَةٍ وَفَارَةٍ وَكُلِّ سَبُعٍ ضَارٍ، وَكَذَا رَخَمَةٌ وَبُغَاثَةٌ، وَالأَصَحُّ: حِلُّ غُرَابٍ زَرْعٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (ويحرم ما ندب قتله كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة وفأرة وكل سبع ضار)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور) متفق عليه [خ 3314 - م 1198].

ولأن هذه مستخبثات شرعًا وطبعًا، لكن يستثنى من عموم تحريم ما أمر بقتله البهيمة المأكولة اللحم إذا وطئها آدمي؛ فإنها تؤكل مع الأمر بقتلها.

وأما الغراب الأبقع .. فلا خلاف في تحريمه.

وأما الغداف الصغير وهو بدال مهملة رمادي اللون صغير الجثة .. فصحح في (أصل الروضة) و (التصحيح) و (الكفاية) تحريمه، وحاصل كلام الرافعي فيه الحل.

والحية الذكر والأنثى، والعقرب الأنثى والذكر عقربان بضم العين والراء.

قال: (وكذا رخمة)؛ لخبث غذائها، وروى البيهقي [9/ 317] عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها).

وهي طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة، يقال له: الأنوق، والجمع رخم، ويقال لها: ذات الاسمين.

قال: (وبغاثة)؛ لاستخباثها، وباؤها مثلثة، وهو طائر أبيض بطيء الطيران أصغر من الحدأة ذات مخلب ضعيف.

وكذلك يحرم العقعق على الصحيح، والبوم والضوع على الأصح، وهو بضم الضاد المعجمة وفتح الواو وبالعين المهملة، قيل: إنه ذكر البوم، فإن صح ذلك .. جرى الخلاف فيه كما جرى في البومة.

قال: (والأصح: حل غراب زرع) وهو أسود صغير، يقال له الزاغ، وقد يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015