وَأَرْنَبٌ وَثَعْلَبٌ وَيَرْبُوعٌ وَفَنَكٌ وَسَمُّورٌ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وأرنب)؛ لما روى الشيخان [خ 2572 - م 1953]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه وأمر بذلك).

وروى أبو داوود [3785] عن أنس قال: (كنت غلامًا حزوَّرًا، فصدت أرنبًا فشويتها وبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم).

و (الحزوَّرة) بالتشديد والتخفيف: المراهق.

ولم تبلغ أبا حنيفة الأحاديث فحرمها محتجًا بأنها تحيض كالضبع، وهي محرمة عنده أيضًا.

قال: (وثعلب)؛ لأنه من الطيبات ونابه ضعيف، وأوجب عمر فيه على المحرم جفرة، ولا يفدى إلا ما يؤكل.

وقال ابن حزم وابن الصلاح: لم يرد في تحليل الثعلب حديث.

وحكى العبادي في (طبقاته) عن أبي سعيد الدارمي صاحب البويطي أنه حرمه.

قال: (ويربوع)؛ لأن العرب تستطيبه، وأوجب فيه عمر جفرة على المحرم أيضًا.

وقال في (شرح المهذب): لا خلاف في حله، وفيه نظر؛ ففي (الشرح الصغير) وجه: أنه حرام، وصححه في (البيان)، وهي دويبة مثل الجرذ لها رأس مدور وعين ضخماء مستديرة، بيضاء الطرف، قصيرة اليدين والرجلين.

قال: (وفنك وسمور) هذان فيهما وجهان:

أصحهما –كما قاله المصنف-: الحل كالثعلب.

و (الفنك) بفتح الفاء والنون: دويبة يتخذ جلدها فروًا.

و (السمور) بفتح السين وضم الميم المشددة كسفود وكلوب: حيوان بري يشبه السنور، تتخذ من جلده الفراء للينها وخفتها، يألف المياه كثيرًا والمواضع المخصبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015