أَوْ مُتَحَيِّرَةً؛ بِأَنْ نَسِيَتْ عَادَتَهَا قَدْراً وَوَقْتاً .. فَفِي قَوْلٍ: كَمُبْتَدَأَةٍ, وَاَلْمَشْهُورُ: وُجُوبُ اَلِاحْتِيَاطِ, فَيَحْرُمُ: اَلْوَطْءُ, وَمَسُّ اَلْمُصْحَفِ, وَاَلْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ اَلصَّلَاةِ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (أو متحيرة؛ بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا).

لو عبر بقوله: (كأن نسيت) .. كان أولى, وكذا لو أبدل النسيان بالجهل أيضا؛ لأنه لا يستدعي سبق علم, وقد تجن وهي صغيرة وتستمر لها عادة, ثم تفيق وهي مستحاضة ولا تعرف شيئا.

سميت بذلك؛ لأنها تحيرت في نفسها, وتسمى محيرة؛ لأنها حيرت الفقيه في أمرها.

والمراد: أنها ليس لها تمييز, فإن ميزت .. ردت إلى التمييز على المذهب؛ للضرورة.

قال: (.. ففي قول: كمبتدأة) بجامع فقد العادة والتمييز, فيكون حيضها من الوقت الذي عرفت ابتداء الدم فيه أقل الحيض أو غالبه كما سبق.

وقيل: هنا ترد إلى غالبة قطعا, فإن لم تعرف وقت ابتداء الدم, أو كانت مبتدأة ونسيت وقت ابتداء الدم كما سبق .. فحيضها من أول كل هلال, ودورها شهر هلالي, ومتى أطلقنا الشهر في المستحاضة .. فالمراد به: ثلاثون يوما إلا في هذا الموضع.

قال: (والمشهور: وجوب الاحتياط)؛ لأنه اشتبه حيضها بغيره, ولا يمكن التبعيض من غير معرفة أوله, ولا جعلها طاهرا أبدا في كل شهر, ولا حائضا أبدا في كل شهر, فتعين الاحتياط؛ للضرورة لا لقصد التشديد عليها.

قال: (فيحرم: الوطء, ومس المصحف, والقراءة في غير الصلاة)؛ لاحتمال الحيض.

ومباشرتها كمباشرة الحائض, وكذا كثها بالمسجد إلا في طواف الفرض, وكذا نفله في الأصح.

وتقرأ ما زاد على الفاتحة في الصلاة على الأصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015