وَسِنُّهَا وَسَلاَمَتُهَا، وَالأَكْلُ والتَّصَدُّقُ كَالأُضْحِيةِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أم كرز الصحابية، وصححه الحاكم [4/ 237] وابن حبان [5312].
قال القفال والحليمي: وإنما كانت الأنثى على النصف من الذكر؛ لأن الغرض منها استبقاء النفس، فأشبهت الدية؛ لأن كلاً منهما فداء عن النفس، والشاة الواحدة عن الغلام يتأدى بها أصل السنة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، رواه أبو داوود [2834] وغيره.
ويسن أن يقول عند ذبحها: باسم الله والله أكبر، اللهم لك وإليك، اللهم هذه عقيقة فلان، رواه البيهقي [3/ 312] مرفوعًا من رواية عائشة بلفظ: (قولوا باسم الله).
وهذا إذا كان جعلها عقيقة قبل الذبح، وإلا .. فلابد أن ينوي عند الذبح أنها عقيقة فلان.
ويسن أن يكون ذبحها صدر النهار عند طلوع الشمس.
قال: (وسنها وسلامتها، والأكل والتصدق كالأضحية) وكذا الإهدار والادخار وقدر المأكول وامتناع البيع، وفي (الحاوي): يجزئ ما له دون السن المعتبر، قال الرافعي: وينبغي أن تتأدى السنة بسبع بدنة أو سبع بقرة.
والصحيح: أن الإبل والبقر أفضل من الغنم، لكن قال أبو نصر محمد بن هبة الله البندنيجي صاحب (المعتمد): ليس للشافعي نص في غير الغنم في العقيقة، وعندي لا يجزئ غيرها.
وظاهر عبارة المصنف أنه لا بد من التصدق بشيء من اللحم، وهو كذلك، وأغرب في (الوجيز) فقال: التصدق بالمرقة يغني عن التصدق باللحم، قال الرافعي: ولا يوجد لغيره.