وَلاَ تَضْحِيَةَ لِرَقِيقِ، فَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ ... وَقَعَتْ لَهُ، وَلاَ يُضَحِّي مُكَاتَبٌ بِلَا إِذْنٍ، وَلَا تَضْحِيَةً عَنِ الغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلَا عَنْ مَيْتٍ إِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو كان في بقاء صوفها مصلحة ... لا يجزه، وإن كان بقاؤه يضر بها إلى حين الذبح .. جزه، وله أن ينتفع به، والأفضل أن يتصدق به.
وفي (التتمة): أن صوف الهدي يستصحبه ويتصدق به على مساكين الحرم كالولد، ويستحب أن يتصدق بجلالها وقلائدها.
قال: (ولا تضحية لرقيق)؛ لأنه لا ملك له، وكذلك المدبر والمستولدة.
قال: (فإن أذن سيده ... وقعت له)؛ لأنه نائب عنه، فصار كما لو أذن له في الصدقة، هكذا أطلقوه وفيه نظر؛ لأنه أذن له أن يضحي عن نفسه لا عن سيده، فكيف تقع عن السيد من غير نية منه ولا من العبد نيابة؟! إلا أن يقال: بطل خصوص كونها عن العبد، وبقي عموم الإذن له فوقعت عن السيد.
قال: (ولا يضحي مكاتب بلا إذن) كما يمتنع عليه التبرع، فإن أذن له .. فقولان بناءً على القولين في نفوذ تبرعاته بالإذن.
وأما المبعض إذا ملك ببعضه .. فله أن يضحي بها من غير إذن السيد.
قال: (ولا تضحية عن الغير بغير إذنه)؛ لأنها عبادة ولم يرد من الشارع إذن في فعلها عن الغير، لكن يستثنى من ذلك الإمام؛ فله أن يضحي عن المسلمين من بيت المال كما تقدم.
وحيث امتنعت، فإن كانت الشاة معينة .. وقعت عن المضحي، وإلا .. فلا، ويشبه أن يقال: للأب أن يضحي عن ولده الصغير بخلاف غيره كما في الفطرة، ولا تجوز التضحية عن الحمل كما لا فطرة عليه، ولا تجوز لولي الطفل والمجنون أن يضحي عنه من مال المحجور، ويجوز من مال الولي.
قال: (ولا عن ميت إن لم يوص بها)؛ لقوله تعالى: {وأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلاَّ مَا سَعَى}، وجوزها أبو الحسن العبادي، ومنعها البغوي.
قال الرافعي: والقياس جوازها عنه؛ لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت، وتصل إليه بالإجماع.