وَإِنْ نَذَرَ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ عَيَّنَ .. لَزِمَهُ ذَبْحُهُ فِيهِ، وَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَهُ .. بَقِيَ الأَصْلُ عَلَيْهِ فِي الأَصَحِّ. وِتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ عِنْدَ الذَّبْحِ إِنْ لَمْ يَسْبِقُ تَعْيِينٌ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فرع:
اشترى شاة وجعلها أضحية، ثم وجد بها عيبًا قديمًا .. لم يجز ردها؛ لزوال الملك عنها كمن اشترى عبدًا وأعتقه ثم وجد به عيبًا، لكن يرجع به، وفيما يفعله به وجهان:
أحدهما: يصرف مصارف الأضحية.
والثاني: أنه للمضحي لا يلزمه صرفه للأضحية، وهذا هو الأصح، ووقع في (الروضة) وهم في نسبته إلى (الشامل)، والموجود فيه الأول.
فلو زال العيب قبل الذبح .. فهل تكون أضحية؟ الأصح: لا؛ لأن السلامة وجدت بعد زوال الملك.
قال: (وإن نذر في ذمته ثم عين .. لزمه ذبحه فيه)؛ لأنه التزم أضحية في الذمة وهي مؤقتة.
وقيل: لا؛ لأنه في الذمة كدماء الجيران.
قال: (وإن تلفت) أي: المعينة (قبله .. بقي الأصل عليه في الأصح)؛ لأن ما التزمه ثبت في ذمته، والمعين وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه، كما لو كان لرجل على آخر دين فاشترى منه سلعة بذلك الدين ثم تلفت السلعة قبل التسليم في يد بائعها .. فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين، كذلك هاهنا يبطل التعيين ويعود ما في ذمته كما كان.
والثاني: لا يجب الإبدال؛ لأنها تعينت بالتعيين.
وكان ينبغي للمصنف أن يقول: على المذهب؛ ففي (الروضة) طريقان، وقيل: وجهان.
قال: (وتشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين)؛ لأن الأعمال بالنيات.