قُلْتُ: ارْتِفَاعُ الشَّمْسِ فَضِيلَةٌ، والْشَّرْطُ طُلُوعُهَا، ثُمَّ مُضِيُّ قَدْرِ الرَّكْعَتَيْنِ والْخُطْبَتَيْنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَمَنْ نَذّرَ مُعَيَّنَةً فَقَالَ: للهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ .. لَزِمَهُ ذَبْحُهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ، فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلهُ .. فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في الذبح، لكن التضحية في الليل مكروهة؛ خشية أن يخطئ المذبح أو يصيب نفسه أو تتأخر تفرقة اللحم طريًا.
وروى الطبراني في (أكبر معاجمه) [11/ 190] عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى ليلًا) لكنه ضعيف.
فإن وقفوا العاشر غلطًا .. حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم.
وأيام التشريق عند الشافعي ثلاثة بعد يوم النحر، وهو مذهب علي وابن عباس وعطاء وعمر بن عبد العزيز وجبير بن مطعم والحسن البصري وسليمان بن موسى الأشدق فقيه أهل الشام وداوود الظاهري.
وقال الأئمة الثلاثة: يومان بعده، وهو مذهب عمر وابنه وأنس.
قال: (قلت: ارتفاع الشمس فضيلة، والشرط طلوعها، ثم مضي قدر الركعتين والخطبتين والله أعلم)؛ لأن بطلوع الشمس يخرج وقت الصبح فيدخل وقت غيرها، والمسألة تقدمت في (صلاة العيدين).
قال: (ومن نذر معينة فقال: لله علي أن أضحي بهذه .. لزمه ذبحها في هذا الوقت)؛ وفاء بما التزم.
وأشار بقوله: (فقال .. إلخ) إلى أنه لو نوى جعل هذه الشاة أو البدنة أضحية أو هديًا ولم يتلفظ بذلك .. لم تصر أضحية ولا هديًا على الجديد الصحيح.
قال: (فإن تلفت قبله .. فلا شيء عليه)؛ لأن ملكه زال عنها، وصارت وديعة عنده.
وهذا بخلاف ما إذا قال: لله علي أن أعتق هذا العبد .. لا يزول ملكه عنه؛ لأنه لو أتلف الأضحية ضمنها، ولو أتلف العبد .. لم يضمنه وإن كان لا يجوز بيعه؛ لأن العبد هو المستحق لذلك فلا يضمن لغيره.