وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ إِلَى بُرْجِ غَيْرِهِ .. لَزِمَهُ رَدُّهُ، وَإِنِ اخْتَلَطَ وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ .. لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ شَيْئًا مِنْهُ لِثَالِثٍ، وَيَجُوزُ لِصَاحِبِهِ فِي الأَصَحِّ، فَإِنْ بَاعَاهُمَا وَالْعَدَدُ مَعْلُومٌ وَالْقِيمَةُ سَوَاءٌ .. صَحَّ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولو اشترى سمكة فوجد فى جوفها درة، فإن لم تكن مثقوبة .. فهي له، وإلا .. فللبائع إذا ادعاها؛ قاله البغوي، قال الرافعي: ويشبه أن يقال: الدرة لصائد السمكة كالكنز الموجود في الأرض يكون لمحييها.

قال: (ولو تحول حمامه إلى برج غيره .. لزمه رده)؛ لبقاء ملكه؛ كالضالة؛ فإن حصل منها بيض أو فرخ .. تبع الأنثى؛ فيكون لمالكها.

وإن ادعى إنسان تحول حمامه من برجه إلى برج غيره .. لم يقبل قوله، والورع: أن نصدقه إلا أن نعلم كدبه.

و (البرج): الحصن، والجمع: بروج وأبراج، قال تعالى: {وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ}

فائدة:

نقل أبو نعيم والزمخشري وغيرهما عن مجاهد في قوله تعالى: {أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ}: أنه بروج الحمام، ونقل الروياني عن بعض مشايخه أنه قال: ينبغي للمتقين اجتناب طيور البروج واجتناب بنائها.

قال: (وإن اختلط وعسر التمييز .. لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئًا منه لثالث)؛ لعدم تحقق الملك.

قال: (ويجوز لصاحبه في الأصح)؛ للحاجة الداعية إليه.

والثاني: المنع؛ للجهالة، وينبغي تخصيص الخلاف بما إذا جهلا العدد والقيمة، فإن علماهما .. فينبغي القطع بالصحة؛ لصيرورتها شائعة.

قال: (فإن باعاهما والعدد معلوم والقيمة سواء) مثل إن كان لأحدهما مئتان وللآخر مئة وزعا الثمن على أعدادهما.

قال: (.. صح) وتحتمل الجهالة للضرورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015