إِلاَّ سِنًّا وَظُفْرًا وَسَائِرَ الْعِظَامِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (إلا سنًا وظفرًا وسائر العظام)، فإن ذبح بها .. لم يحل؛ لما في (الصحيحين) عن رافع بن خَديج أنه قال: يا رسول الله؛ إنا لاقوا العدو غدًا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه .. فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السن .. فعظم، وأما الظفر .. فمدى الحبشة).
ثم قيل: النهي عن العظم تعبد، وإليه مال ابن عبد السلام، وقال: إن للشرع عللاً تعبدية كما أن له أحكامًا تعبدية.
وقال ابن الصلاح: إنه من الأحكام التي لا يعقل معناها.
وقال المصنف في (شرح مسلم) معناه: لا تذبحوا بها؛ لأنها تنجس الدم، وقد نهيتكم عن تنجيس العظام في الاستنجاء؛ لكونها زاد إخوانكم الجن.
وقال في (محاسن الشريعة) نهى عن ذلك؛ لما فيه من التعذيب.
وقال ابن الجوزي في (مشكل الصحيحين): إن اجتناب الذبخ بالعظم كان معهودًا عند العرب، فأشار صلى الله عليه وسلم إليه.
وقال في (الأم) و (المختصر): الذكاة بالعظم مكروه, ولم يبن لي أنه يحرم, وجرى على هذا العراقيون وغيرهم.
وإطلاق المصنف (العظام) يشمل عظم الآدمي وغيره والمتصل والمنفصل.
وفي سن الآدمي وعظمه وجه غريب حكاه في (الكفاية)، وعلم بهذا أن دعواه