وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ يَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، وَاسْمِ اللهِ، وَاسْمِ مُحَمَّدِ ..

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى روحك ومحمد عبدك ورسولك، وأن أصحابنا قالوا: لا يكره ذلك ولا يستحب.

وروى ابن ماجه [3121]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ذبح كبشي أضحيته: ({وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضَ} الآية)، وفي (أبي داوود): أنه علَّم فاطمة ذلك، فينبغي أن يسن.

ثم إن هذا الحكم لا يختص بالذبح، بل رمي الصيد وإرسال الكلب في معناه، وحيث قلنا: يستحب .. يكره تعمد تركه، وفي (تعليق الشيخ أبي حامد) و (الإستذكار): أنه يأثم به، وفيه نظر.

وقوله: (باسم الله) تقدم في (باب أسباب الحدث): أنه يكتب بالألف.

قال: (ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم)؛ لأنه موطن يشرع فيه ذكر الله تعالى فيشرع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم, كالأذان والصلاة.

وقيل: لا يستحب؛ لما روى البيهقي [9/ 286]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (موطنان لا أُذكر فيهما: عند الذبيحة وعند العطاس)، لكنه ضعيف.

وقال ابن أبي هريرة: لا يستحب ولا يكره، وكرهها في هذه الحالة أبو حنيفة وابن المنذر.

قال: (ولا يقل: باسم الله، واسم محمد)؛ فذلك غير جائز؛ لأن من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه فقط، كما في اليمين باسمه والسجود له من غير شركة مخلوق.

قال الرافعي: إن أراد: أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد صلى الله عليه وسلم .. فينبغي أن لا يحرم، وقوله من قال: لا يجوز .. محمول على الكراهة، قال: وقد تنازع جماعة من فقهاء قزوين فيه: هل تحل ذبيحته؟ وهل يكفر أو لا؟ والصواب ما بيناه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015