وَلَوْ صَادَهُمَا مَجُوسِيٌّ، وَكَذَا الدُّودُ الْمُتَوَلِّدُ مِنَ الطَّعَامِ كَخَلٍّ وَفَاكِهَةٍ إِذَا أُكِلَ مَعَهُ فِي الأَصَحِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وجوابه: أن المصحح في (الروضة) و (شرح المهذب): أن اسم السمك يقع علي الجميع.
فإن قيل: جعله في (المحرر) و (المنهاج) قسيمًا للسمك وغيره ... قيل: هو غيره صورة، ولهذا قال في (الشرح): وما ليس على صورة السمك المشهورة.
قال: (ولو صادهما) أى: السمك والجراد (مجوسي) ... فإنه حلال، ولا اعتبار بفعله، وكذا لو ذبح مجوسي سمكة .... فإنها تحل.
قال الحسن: رأيت سبعين صحابيًا كلهم يأكل صيد المجوس من الحيتان ولا يتلجلج في صدورهم شيء من ذلك، وهو في السمك مجمع عليه، وخالف مالك في الجراد.
فرع:
يكره ذبح السمك، إلا أن يكون كبييرًا يطول بقاؤه فيسحب ذبحه على الأصح إراحة له.
وقيل يستحب تركه ليموت بنفسه.
فرع:
في (فتاوي القاضي حسين): الجراد والقمل إذا تضرر بها الناس ... كالصائل يدفع بالأخف فالأخف, فإن لم يكن الدفع إلا بالتحريق ... جاز, فيؤخذ من هذا: أن سلق الجراد بالنار ممتنع، لكن المفهوم من كلام الأكثرين الجواز.
قال: (وكذا الدود المتولد من الطعام كخل وفاكهة إذا أكل معه في الأصح)؛ لعسر فصله، ولأنه كجزئه طبعًا وطعمًا، فإن كان منفردًا ... فالأصح: تحريمه.
قال في (الدقائق): وهذه المسألة لم يصرح بها في (المحرر) وإنما أشار إليها.
وقال في (الروضة): (الخلاف جار وإن قلنا بنجاسة ميتة الدود) اهـ