وَكَذَا تَجْدِيدُ اَلْعِصَابَةِ فِي اَلأَصَحَّ. وَلَوَ اَنْقَطَعَ دَمُهَا بَعْدَ اَلْوُضُوءِ وَلَمْ تَعْتَدِ اَنْقِطَاعَهُ وَعَوْدَهُ, أَوِ اَعْتَادَتْ وَوَسِعَ زَمَنُ اَلِانْقِطَاعِ وُضُوءاً وَاَلصَّلاَةَ .. وَجَبَ اَلْوُضُوءُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وروي عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (توضئي لكل صلاة) , قال الترمذي [125]: حسن صحيح.
والنذر كالفرض على المذهب.
أما النفل .. فلها أن تتنفل ما شاءت كالمتيمم, وفي وجه: ليس لها أن تتنفل بحال.
قال: (وكذا تجديد العصابة في الأصح) – أي: مع حشو الفرج وتطهيره – كما يجيب تجديد الوضوء.
والثاني: لا؛ لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها.
ويجريان فيما إذا لم تصل ولكن انتقضت طهارتها بلمس أو ريح أو مس, فإن بالت .. وجب التجديد جزما, وكذلك إن زالت العصابة عن موضعها زوالا له بال, أو ظهر الدم على جوانبها .. فتجدد قطعا.
قال: (ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده, أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة) أي: التي توضأت لها على أقل ممكن (.. وجب الوضوء).
أما في الأولى .. فلاحتمال الشفاء, والأصل عدم عوده.
أما في الثانية .. فلإمكان أداء الصلاة على الكمال في الوقت.
ولا تؤخر لجماعة ونحوها إذا خافت أو علمت عود الدم قبل إتمام الصلاة, بل تتعين المبادرة جزما.
فلو لم يسع زمن الانقطاع الوضوء والصلاة ... فلا عبرة به.
ولو أخبرها من يعتمد من أهل المعرفة بالعود, فكما لو اعتادت.
فلو امتد الانقطاع .. بان بطلان الطهارة, ووجب القضاء؛ اعتبارا بما في نفس الأمر.