وَلاَ يُجْبَرُ عَلْي الرُّجُوعِ، وَلاَ يلَزَمُهُ اَلرُّجُوعُ، وَلَهُ قَتلُ الطَّالِبِ، وَلنَا التَّعرِيضُ لَهُ بِهِ لاَ التَّصريحُ. وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَرُدُّوا مَنْ جَاَءَهُم مُرتَدًا مِنَّا .. لَزِمَهُمُ اٌلَوَفَاءُ .....

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تسمية التخلية ردًا كما في الوديعة.

قال: (ولايجبر علي الرجوع)؛ لأن إجبار المسلم علي الإقامه بدار الحرب لا يجوز، ولأن النبي صلي الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بصير امتناعه ولا قتله طالبه، بل سره ما فعل، وعرض له بذلك، ولو كان واجبًا .. لأمره بالرجوع إلى مكة.

قال: (ولا يلزمه الرجوع)؛ لما تقدم، فإن اختار الإقامة في دار الإسلام ... لم يمنع، ويقول الإمام للطالب: لا أمنعك منه إن قدرت عليه، ولا أعينك إن لم تقدر.

قال: (وله قتل الطالب)؛ لقصة أبي بصير.

قال في (الدقائق) (قول المحرر والظاهر: أن له قتل الطالب .... فيه إشارة إلي احتمال له, ولم يرد إثبات خلاف؛ فإنه لا خلاف فيه) اه

والاحتمال للإمام، وآقامه الرافعي وجهًا، وصرح في (الروضة) بنقله عن الإمام، وقد أقام في (الروضة) و (المنهج) و (أصليهما) ما لا يحصى من احتمالات للإمام وجوهًا كما تقدم.

قال: (ولنا التعريض له به لا التصريح)؛ لما تقدم، ولأن عمر قال لأبي جندل حين رده إلى أبيه: (اصبر أبا جندل؛ فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب) يعرض له بقتل أبيه، رواه أحمد في [مسند 4/ 325].

وفي جواز التعريض احتمال للإمام بالمنع لا يلزم بعقد الهدنة ما لزمنا، وحمل قتل أبي بصير علي أنه قتله دفعًا عن نفسه، واستدل الإمام لجواز التعريض بقوله صلي الله عليه وسلم لأبي بصير: (ويل أمه! مسعر حرب) وهو مشكل؛ لأنه عليه السلام لم يكن له خائنة الأعين، وهو الإضمار الذي يخالف الأظهار.

قال: (ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا ... لزمهم الوفاء) به؛ عملًا بالشرط، سواء كان رجلًا أو إمرأة، حرًا أو رقيقًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015