وَكَذَا دُونَهَا فِي الأَظْهَرِ، وَلِضَعْفٍ تَجُوزُ عَشْرَ سِنِينَ فَقَطْ، وَمَتَى زَادَ عَلَى الْجَائِزِ .. فَقَوْلَا تَفْرِيِقِ الصَّفْقَةِ، وَإِطْلَاقُ الْعَقْدِ يُفْسِدُهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وكذا دونها في الأظهر) , لزيادتها علي مدة السياحة.
والثاني: يجوز, وبه قطع أبو إسحاق, لنقصها عن مدة الجزية.
قال الماوردي: هذا كله بالنسبة إلي نفوس المعقود لهم, أما أموالهم .. فيجوز العقد لها مؤبداَ, وفي جوازه_ كذلك_ للذرية وجهان.
وإذا طلب الكافر الأمان ليسمع كلام الله تعالي .. وجبت إجابته قطعاَ, ولا يمهل لذلك أربعة أشهر علي الأصح, بل لا بد من مجالس يحصل فيها البيان, ثم يقال له: الحق بمأمنك.
قال: (ولضعف تجوز عشر سنين فقط) , لأنه النبي صل الله عليه وسلم هادن قريشاَ هذه المدة, رواه أبو داوود.
وقوله: (فقط) يفهم: أنه لا تجوز الزيادة.
نعم, يجوز في هذه الحالة أن يعقد علي عشر ثم عشر قبل انقضاء الأولي, كما جزم به الفوراني وغيره.
وقيل: تجوز الزيادة للحاجة, وبه قال أبو حنيفة, وهو نظير القول بأن المسافر إذا أقام ببلد لشغل يرجو تجارة يقصر أبداَ.
وقيل: لا يجوز أكثر من سنة.
وقيل: لا يجوز أكثر من أربعة أشهر.
أما إذا لم تدع الحاجة إلي العشر .. فلا يجوز إلا ما تدعو الحاجة إليه.
قال: (ومتي زاد علي الجائز .. فقولا لا تفريق الصفقة) , لأنه جمع بين ما يجوز وما لا يجوز في عقد واحد, فيبطل القدر الزائد بلا خلاف.
وفي القدر الجائز قولا تفريق الصفقة.
وقيل: يصح في غير الزائد قطعاَ, لعدم العوض, ولسهولة العقد مع الكفار.
قال: (وإطلاق العقد يفسده) , لأن الإطلاق يقتضي التأبيد.