وَلِبَلْدَةٍ يَجُوزُ لِوَالِي الإِقْلِيمِ أَيْضًا، وَإِنَّمَا تُعْقَدُ لِمَصْلَحَةٍ كَضَعْفِنَا لِقِلَّةِ عَدَدٍ وَأُهْبَةِ أَوْ رَجَاؤِ إِسْلَامِهِمْ أَوْ بَذْلٍ جِزْيَةٍ، .....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعلم من تعبيره بـ (العقد) اعتبار الإيجاب والقبول, والمعتبر فيه ما تقدم في الأمان.
وفي (الإشراف) للهروي: لو عقدها رئيس الكفار لأهل بلد أو إقليم وسكت الباقون .. جاز.
وشروط الهدنة أربعة ذكرها المصنف:
أحدهما: أن يكون لكفار إقليم, وهو أحد إقاليم الأرض, أي: أقسامها, وهي سبع أقاليم في الربع المسكون من الأرض, أطولها وأعرضها الأول, وأقصرها طولا وعرضا السابع, وبقيتها مختلفة طولا وعرضآ, وهذه الأقاليم وضعها الملوك الأولون الذين طافوا الربع العامر
كالإسكندر وأزدشير.
والمراد بـ (الإقليم) هنا: بحر الروم والهند والعراق.
قال: (ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضاَ) , لأن الحاجة قد تدعو إلي ذلك, لاطلاعه علي مصالح ذلك الإقليم, ولقلة المفسدة فيه ولو أخطأ.
قال: (وإنما تعقد لمصلحة) , فلا يكفي انتفاء المفسدة, لما فيه من موادعتهم بلا مصلحة, وقد قال الله تعالي:
{فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ}.
قال: (كضعفنا لقلة عدد وأهبة) , كما عقدها النبي صل الله عليه وسلم في الحديبية لكثرة عدد المشركين إذ ذالك ومنعهم من دخول مكة.
قال: (أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية) , لأنه صل الله عليه وسلم هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح وقد كان مستظهراَ عليه, ولكنه فعل ذلك لرجاء إسلامه, فأسلم قبل مضيها.
قال القفال في (محاسن الشرية) لما هادن أهل مكة .. اتسع الناس في التصرف وتلاقي المسلمون والمشركون, فسمع المشركون القرآن, فذكر أهل