. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وروى مسلم منه [2998] (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين).
وأفاد أبو داوود الطيالسي في هذا الحديث [1813]: أن معناه: لا يعاقب العبد على ذنب في الدنيا ثم يعاقب عليه في الآخرة.
ويدل للمفادة بالأسرى: ما روى مسلم [1641] وأبو داوود [3300] والنسائي [سك 8538] عن عمران بن حصين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلًا أسره أصحابه برجلين أسرتهما ثقيف من أصحابه) , وأخذ المال في فداء أسرى بدر مشهورٌ, رواه مسلم [1763] وألو داوود [2683] والنسائي والحاكم [2/ 329].
ويدل الاسترقاق: قوله تعالى: {حَتَّى إذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثَاقَ} أي: بالاسترقاق.
وروى الشافعي [أم 4/ 238] وغيره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم استرق من بني قريظة وبني المصطلق وهوزان) , وادعى القاضي أبو الطيب في هذا الإجماع.
وشمل إطلاق المصنف (الاسترقاق) كل الشخص, وفي جواز استرقاق بعضه وجهان: أصحهما: نعم.
قال البغوي: فإن منعناه وضرل الرق على بعضه .. رق كله.
قال الرافعي وكان يجوز أن يقال: لا يرق منه شيء.