إَلاَّ أَنَّهُ يَحرُمُ انصِرَافُ مِئَةِ بَطَلٍ عَن مِئَتَينِ وَوَاحِدٍ فِي الأَصَحِّ. وَتَجُوزُ المُبَاَرَزَةُ, فَإِن طَلَبَهَا كَافِرٌ .. استُحِبَّ الخُرُوجُ إلَيهِ, ......
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (إلا أنه يحرم انصراف مئة بطل عن مئتين وواحد ضعفاء في الأصح)؛ لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا, والانهزام ذل, وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف.
والثاني: يجوز الانصراف؛ لأن اعتبار الأوصاف يعسر فأنيط الحكم بالعدد.
ومأخذ الخلاف: النظر إلى مجرد العدد أو المعنى , ويعبر عنه بأنه هل يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه أو يقيده.
وطردوا الوجهين فى عكسه , وهو فرار مئة من ضعفائنا عن مئتين إلا واحدًا من أبطالهم , فإن اعتبر المعنى .. جاز, أو العدد .. فلا.
ولا فرق في وجوب مصابرة المسلمين لضعفهم بين أن يكونوا خيالة والمسلمون رجالة أو بالعكس, قال المصنف: وفيه نظر , ويمكن تخريجه على أن العبرة بالمعنى أو العدد.
وحيث جاز الانصراف .. استحب الثبات إن غلب ظن الظفر به , وإن غلب الهلاك .. استحب أيضا , كما قاله فى زوائد (الروضة)
وقيل: يحرم؛ لقوله تعالى {ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ}.
قال: (وتجوز المباررزة) , وهي: ظهور اثنين من الطائفتين بين الصفين للقتال, وأصلها من البروز, وهو: الظهور.
والمراد: يجوز ابتداؤها بشرط أن لا يتضرر المسلمون بقتل المبارز.
واستدل لها بقوله تعالى: {انفِرُوا خِفَافًا} وهو: الإسراع في المبارزة {وثِقَالًا} , وهو: الثبات والمصابرة.
وقيل: تكره المبارزة؛ لقوله تعالى: {وقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَّةً} وقيل: تستحب, وقيل: لا تجوز؛ لأنه لا يأمن أن يخرج إليه أقوى منه فيقتله فيوهن المسلمين.
قال: (فغن طلبها كافر .. استحب الخروج إليه)؛ لما روى أبو داوود [2658 بنحوه]