وَإِنْ كَانَتِ الدَّابَّةُ وَحْدَهَا فَأَتْلَفَتْ زَرْعًا أَوْ غَيْرَهُ نَهَارًا .. لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهَا، أَوْ لَيْلًا .. ضَمِنَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وألحق به القفال في (الفتاوى) ما إذا كان يمشي من جهة وحمار الحطب من أخرى فمر على جنب الحمار وأراد أن يتقدم الحمار فتعلق بثوبه الحطب ومزقها .. فلا ضمان على السائق: لأنه جني بمروره على الجنب فقيل له: لو أن رجلًا وضع الحطب على قارعة الطريق فمر عليه رجل فتعلق به ثوبه وتمزق؟ قال: لا ضمان على واضع الحطب إذا كان الطريق واسعًا.
قال: (وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعًا) أي: محوطًا (أو غيره نهارًا .. لم يضمن صاحبها) أي: إذا اعتاد أهل البلد تسييبها نهارًا للرعي في الموات بلا راع. ودخل في قوله: (أو غيره) ما إذا ابتلعت جوهرة ونحوها؛ فإن صاحبها يضمنها إذ كان معها، أو وجد منه تقصير: بأن طرح لؤلؤة غيره بين يدي دجاجة، وإلا .. فوجهان:
أحدهما: يفرق بين الليل والنهار كالزرع.
والثاني: يضمن ليلًا ونهارًا.
وإذا أوجبنا الضمان فطلب صاحب الجوهرة ذبحها ورد الجوهرة .. فقد سبق بيانه في (الغصب).
قال: (أو ليلًا .. ضمن)؛ لما روى مالك [2/ 747]. والشافعي [1/ 195] وأحمد [4/ 295] وأبي داوود [3565] والنسائي [سك 5753] وابن حبان [6008] والحاكم [2/ 48] والدارقطني [3/ 155] والبيهقي [8/ 341] عن معمر عن الزهري، عن حرام – بالراء- ابن مُحَيَّصة الأنصاري: (أن ناقة كانت للبراء، فدخلت حائطًا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل).
قال الشافعي: فأخذنا بهذا الحديث: لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، وقال الحاكم: إنه صحيح الإسناد، وبهذا يرد على ابن حزم في قوله: إنه خبر لا يصح.
وروى البيهقي [8/ 342] عن الشعبي، عن شريح: أنه كان يضمن ما أفسدت