وَقَتْلُ جَلاَّدٍ وَضَرْبُهُ بِأَمْرِ الإِمَامِ كَمُبَاشَرَةِ الإِمَامِ إِنْ جَهِلَ ظُلْمَهُ وَخَطَأَهُ، وَإِلاَّ. . فَالْقِصَاصُ وَالضَّمَانُ عَلَى الْجَلاَّدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِكْرَاهٌ. وَيَجِبُ خِتَانُ الْمَرْأَةِ ِبِجُزْءٍ مِنَ اللَّحْمَةِ بِأَعْلَى الْفَرْجِ، وَالرَّجُلِ بِقَطْع مَا يُغَطِّى حَشَفَتَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ، ... ....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وقتْل جلاد وضرْبه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأه)؛ لأنه كالآلة، والمباشر في الحقيقة هو الإمام، فتعلق الضمان به؛ لأنا لو ضمنا الجلاد .. لم يتول أحد الجلد.
قال الإمام: وهذا من النوادر؛ لأنه قاتلٌ مباشرٌ مختار، ولا يتعلق به حكم في القتل بغير حق، ولا كفارة، لكن استحب الشافعي أن يكفِّر؛ لمباشرته القتل.
قال: (وإلا .. فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه)؛ لتعديه، إذ كان من حقه لما علم الحال أن يمتنع؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
هذا إذا قلنا: أمر الإمام ليس بإكراه، وهو الأصح، فإن قلنا: إكراه .. فالضمان عليهما والقصاص على الإمام، وكذا الجلاد في الأظهر.
وصورة ما ذكره المصنف: أن يعلم خطأه في نفس الأمر، فإن كان في محل الاجتهاد كقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد، فإن اعتقدا أنه غير جائز .. فالقود عليهما، وان اعتقد الجلاد منعه والإمام جوازه .. فالقصاص على الجلاد في الأصح، وإن كان بالعكس .. فتيل ببنائه على الوجهين، وضعفه الإمام.
وقيل: الجلاد كالمستقل، كذا في (الشرح) و (الروضة) والذي ضعفه الإمام جزم به الماوردي والروياني.
قال: (ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج، والرجل بقطع ما يغطي حشفته بعد البلوغ)، أما الوجوب .. فأحسن ما استدل له بقوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} وكان من ملته الختان؛ لأنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة-كما رواه البخاري [3356] ومسلم [2370] أو ابن مئة وعشرين-كما رواه