وَلَوْ حَدَّهُ بِشَاهِدَيْنِ فَبَانَا عَبْدَيْنِ أَوْ ذِمِّيِّيْنِ أَوْ مُرَاهِقَيْنِ: فَإِنْ قَصَّرَ فِي اخْتِبَارهِمَا .. فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ، وَإلاَّ .. فَالقَوْلاَنِ، فَإِنْ ضَمَّنَّا عَاقِلَتَهُ أوْ بَيْتَ الْمَالِ .. فَلاَ رُجُوعَ عَلَى الذِّمِّيَّيْنِ وَالْعَبْدَيْنِ فِي الأَصَحَّ،
..
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما الكفارة .. فقيها قولان مرتبان، وأولى بأن لا تجب على بيت المال. هذا كله إذا كان الخطأ في النفس، فإن كان في المال .. فقولان:
أحدهما: يتعلق بماله.
والثاني: ببيت المال.
قال: (ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين: فإن قصر في اختبارهما .. فالضمان عليه)؛ لأن الهجوم على القتل ممنوع منه بالإجماع، وكذلك لو بانا امرأتين أو فاسقين، ولا يتعلق ببيت المال ولا بالعاقلة.
والمراد ب (الضمان) الدية لا القود، وبه أجاب في (الحاوي الصغير).
فلو قال القاضي: تعمدت ذلك .. فالأظهر: الوجوب؛ فإن الهجوم على القتل ممنوع بالإجماع.
وذكره (الرق والكفر والصبا) مثال، ولو قال: غير مقبولي الشهادة عليه ..
لشمل ما لو بانا فاسقين أو عبدين أو أصلين أو فرعين.
ولو قال: كافرين .. كان أعم؛ لأن المستأمنين كذلك، والحربيان كذلك، لكنهما لا يضمنان.
قال: (وإلا) أي: إذا لم يقصر) .. فالقولان) في أن الضمان على عاقلته أو في بيت المال.
وما ذكره الشيخان من التقصير وغيره .. تبعا فيه الإمام، والجمهور أطلقوا حكاية القولين في الضمان من غير تفصيل، وهو ظاهر ما في (الأم) و (المختصر).
قال: (فإن ضمنا عاقلته أو بيت المال .. فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح)؛ لأنهما يزعمان أنهما صادقان ولم يوجد منهما تعد فيما صدر منهما، وإنما ألقاضي منسوب إلى التقصير في بحثه.