وَلِمُسْتَقِلِّ قَطْعُ سِلْعَةٍ إِلاَّ مَخُوفَةً لاَ خَطَرَ فِي تَرْكِهَا، أَوِ اٌلْخَطَرُ فِي قَطْعِهَا أَكْثَرُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والثاني: يسقط ثلث الدية، وعلى الإمام ثلثها، وعلى الجلاد ثلثها؛ لأنه مات من ثلاثة أنواع: ضرب جائز، وضرب واجب، وضرب محرم، فتسقط حصة الواجب، وتجب حصة الأخيرين.
والثالث: يسقط نصفها ويجب نصفها عليهما نصفين؛ لأنه مات من مضمون وغير مضمون.
والرابع: يجب نصفها عليهما، على الإمام منه أربعون جزءًا، وعلى الجلاد جزء، وما لزم الجلاد .. فهو على عاقلته، وما لزم الإمام .. فهل هو على عاقلته أو على بيت المال؟ فيه الخلاف الآتي.
قال: (ولمستقل قطع سلعة)؛ لأن له غرضًا في إزالة الشين ولا ضرر فيه كالفصد والحجامة، سواء قطع ذلك بنفسه أو أذن فيه لغيره.
و (المستقل) هو: البالغ العاقل، فخرج ضدهما.
و (السلعة) بكسر السين: خراج كهيئة الغدة بين اللحم والجلد يكون من الحمصة إلى البطيخة، وحكي فتح سينها مع سكون اللام وفتحها.
قال شرحبيل الجعفي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وبكفي سلعة، فقلت: يا رسول الله؛ إن هذه السلعة قد حالت بيني وبين قائم سيفي أن أقبض عليه وحالة بيني وبين عنان الدابة، فقال: (ادن مني) فدنوت منه؛ فقال: (افتح كفك) ففتحتها، ثم قال: (اقبض يدك) فقبضتها، ثم قال: (افتحها) ففتحتها، ثم تنفس فيها، ثم لم يزل يطحنها ويدلكها بيده حتى رفعها وما أدري لها أثرًا.
قال: (إلا مخوفة لا خطر في تركها، أو الخطر في قطعها أكثر)، فيمتنع القطع في هاتين الصورتين؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} فإن كان الخطر في الإبقاء: أكثر .. فله القطع؛ لرجاء زيادة السلامة فيه.