. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والأصح: يجوز رميه قبل الإنذار.
وفي عبارة المصنف قلق؛ لأن تقديرها بشرط عدم مَحرم وبشرط عدم استتار الحرم.
وقيل: يشترط تقدم الإنذار.
وعبارة (المحرر) والأظهر: أنه لا فرق بين أن تكون الحُرَم في الدار مستترات أو منكشفات، وأنه لا يجب تقديم الإنذار على الرمي، وهي أوضح من عبارة الكتاب.
فروع:
لو وضع أذنه في شق الباب أو وقف من وراء الباب يسمع .. لم يجز رمي أذنه في الأصح.
وحكم النظر من سطح أو منارة كالنظر من شق الباب على الأصح؛ إذ لا تفريط من صاحب الدار.
ولو وضح الأعمى عينه في شق الباب فرماه .. ضمن.
ولو انصرف الناظر قبل الرمي .. لم يجز أن يتبعه ويرميه بلا خلاف، كالصائل إذا أدبر.
ولو دخل بيت رجل بغير إذنه .. كان له دفعه بما يتيسر، ولا يتعين قصد عضو
منه، وقيل: تتعين الرجل؛ لأنها الجانية، كما يتعين قصد العين في النظر.
والخيمة في الصحراء كالبيت في البنيان.
ولو أخذ المتاع وخرج .. فله أن يتبعه ويقاتله إلى أن يطرحه.
ولا يجوز دخول بيت شخص إلا بإذنه مالكًا كأن أو مستأجرًا أو مستعيرًا، فإن كان أجنبيًا أو قريبًا غير محرم .. فلا بد من إذن صريح، سواء كان الباب مغلقًا أو مفتوحًا.
وأن كان محرمًا، فإن كان ساكنًا مع صاحبه فيه .. لم يلزمه الاستئذان، ولكن