وَكَذَا نَفْسٌ قَصَدَهَا أَوْ بَهِيمَةٌ, لَا مُسْلِمٌ فِي الأَظْهَرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وكذا نفس قصدها كافر)؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، ولأنه إن كان مرتدًا أو حربيًا .. فلا حرمة له, وإن كان ذميًا .. فبالصيال بطلت حرمته, والاستلام للكافر ذل في الدين.
قال: (أو بهيمة)؛ لحقارتها, وهذا لا خلاف فيه, فيجب دفعها؛ لاستبقاء، المهجة.
قال: (لا مسلم في الأظهر)؛ لقوله تعالى: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ}، وهذا وإن كان شرع من قبلنا .. فقد ورد في شرعنا ما يقرره, وهو ما رواه أحمد [2/ 100] عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنع أحدكم أنا جاء شخص يقتله أن يكون مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة).
وفي (الترمذي) [2194] و (أبي داوود) [4258]: (كن كخير ابني آدم) , وفيه: (كن عبد الله المقتول, ولا تكن القاتل)
قال ابن الصلاح: لم أجده في الكتب الخمسة وغيرها, والعجب من إمام الحرمين كيف قال: إنه صحيح, لكن صح: أن عثمان منع عبيده أن يدفعوا عنه وكانوا أربع مئة, وقال: (من ألقى سلاحه .. فهو حر).
وخالف المضطر؛ فإن في القتل شهادة بخلاف ترك الأكل.
والثاني: يجب كما يجب على المضطر. إحياء نفسه بالأكل.
وقال القاضي أبو الطيب: إنه المشهور الذي قال به سائر الأصحاب.
وأما ترك عثمان رضي الله عنه القتال .. فلأنه علم أن لا حياة له؛ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبره بذلك كما رواه أحمد في (مسنده) [1/ 72].
وأنا قلنا: لا يجب الدفع .. فهل تركه مباح أومندوب؟ فيه خلاف.