وَقِيلَ: إِنْ تَعَلَّقَ بِآدَمِيٍّ .. لَمْ يَكْفِ تَوْبِيخٌ، فَإِنْ جَلَدَهُ .. وَجَبَ أَنْ يَنْقُصَ فِي عَبْدٍ عَنْ عِشْرِينَ جَلْدَةً، وَحُرٍّ عَنْ أَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: عِشْرِينَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وقيل: إن تعلق بآدمي .. لم يكف توبيخ)؛ لتأكد حقه.
قال في (الروضة) إن تعلقت الجناية بحق آدمي .. فهل يجب التعزير إذا طالب وجهان:
أحدهما: يجب، وهو مقتضى كلام صاحب (المهذب) كالقصاص.
والثاني: لا يجب، كالتعزير لحق الله تعالى، وهذا هو الذي أطلقه الشيخ أبو حامد وغيره، ومقتضى كلام البغوي ترجيحه.
وقال الإمام: وقدر التعزير وما به التعزير إلى رأي الإمام، ولا تكاد تظهر جنايته عند الإمام إلا ويوبخه ويغلظ له القول، فيؤول الخلاف إلى أنه هل يجوز الاقتصار على التوبيخ؟
قال: (فإن جلده .. وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة، وحر عن أربعين)؛ لما روى البيهقي [8/ 327] عن النعمان بن بشير: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من بلغ حدًا في غير حد .. فهو من المعتدين)، ثم قال: والمحفوظ إرساله.
قال: (وقيل: عشرين)؛ لأنها حد العبد.
وفي وجه ثالث: لا يبلغ أربعين فيهما.
وفي رابع: لا يزاد على عشرة أسواط؛ للحديث الثابت في (الصحيحين) [خ 6848 - م 1708] وغيرهما: (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى).
وجوابه: أنه منسوخ بعمل الصحابة على خلافه من غير إنكار).