وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ: وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ مُخْتَارٌ، وَلاَ يُحَدُّ حَالَ سُكْرِهِ، وَسَوْطُ الْحَدِّ: مَا بَيْنَ قَضِيبٍ وَعَصًا وَرَطْبٍ وَيَابِسٍ، .....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مختار عالم؛ لأن الأصل عدم الإكراه، والظاهر من حال الأكل والشرب: العلم بما يتناوله، كما أن الإقرار بالبيع والطلاق وغيرهما والشهادة عليها لا يشترط فيها التعرض للعلم والاختيار.
قال: (وقيل: يشترط: وهو عالم به مختار)؛ لاحتمال الجهل والإكراه، كما أنه لابد من التفصيل في الزنا.
والفرق: ان الزنا يعبر به عن مقدماته، كقوله صلى الله عليه وسلم: (العينان تزنيان، واليدان تزنيان))، فاحتيج فيه إلى الاحتياط، بخلاف هذا.
قال: (ولا يحد حال سكره)؛ لأن المقصود منه الردع والزجر وذلك لا يحصل حالة السكر، وفي هذا التعليل نظر؛ ففي (البخاري) [6786]: (ان النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فأمر بضربه)).
والحكم لا يختص بالشرب، بل جميع حدود الله تعالى كذلك.
فلو حد حال سكره .. ففي الاعتداد به وجهان: أصحهما: نعم؛ للحديث المذكور.
قال: (وسوط الحد: ما بين قضيب وعصًا ورطب ويابس)؛ لما في (الموطأ) [2/ 825] عن زيد بن أسلم مرسلًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجلد رجلًا، فأتي بسوط خلق، فقال: (فوق هذا)، فأتي بسوط جديد، فقال: (بين هذين).