وَلَوْ رَأَى الإِمَامُ بُلُوغَهُ ثَمَانِين .. جَازَ فِي الأَصَحِّ، وَالزِّيَادَةُ تَعْزِيرَاتٌ، وَقِيلَ: حَدٌّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشارب من مرض أو نحافة، أو كان شرعًا خفف في صفته كما خفف في قدره؟ وجهان).

قال: (ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين .. جاز في الأصح)؛ لما روى مسلم [1706/ 35] عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب فجلده بجريدتين نحو أربعين) – قال-: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر ودنى الناس من الريف والقرى .. استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر) ولم ينكر عليهم أحد.

والثاني: لا تجوز الزيادة؛ لأن عليًا رجع عن ذلك، وكان يجلد في خلافته أربعين.

قال: (والزيادة تعزيرات)؛ لأنها لو كانت حدًا .. لم يجز تركها.

وعبارة المصنف أحسن من قول (المحرر) (تعزير)؛ لأن القائل الثاني أورد أن التعزير لا يجوز أن يبلغ أربعين، فأجاب عنه بأنها تعزيرات على أنواع تصدر عنه؛ من هذيان، وتسببه في إزالة عقله، وفي تعرضه للقذف، وأنواع الإيذاء، وترك الصلاة، وغير ذلك.

قال: (وقيل: حد)؛ لأن التعزير لا يكون إلا على جناية محققة، وسيأتي في الباب الذي بعده حكم ما إذا ضربه أكثر من أربعين فمات بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015