وَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ اَلْمَالَ ... قُتِلَ ثُمَّ صُلِبَ ثَلاَتًا ثُمَّ يُنَزَّلُ, وَقِيلَ: يَبْقَى حَتَّى يَسِيلَ صَدِيدُه,
وَفِي قَوْلٍ: يُصْلَبُ قَلِيلًا ثُمَّ يُنَزَّلُ فَيُقْتَلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قاله الإمام, وأبدي احتمالًا– ورجحه-: أنه لا يتحتم.
أما إذا قتل خطأ أو شبه عمد ... فإنه لا يُقتل, وحكم الديه كما في غير المحاربه, ولو قتل معصومًا لا يكافئه عمدًا .... لم يقتل به في الأصح.
قال: (وإن قَتل وأخذ المال) أي: نصابًا) ... قُتل ثم صلب ثلاثًا يُنزَّل) , لما تقدم عن ابن عباس.
وإنما صلب بعد القتل, لأن في صلبه قبله زياده تعذيب, وقد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان كما رواه البخاري وأبو داوود [(2807)].
والحاكم, وقال: (إذا قتلتم ... فأحسنوا القتله).
وإنما صلب ثلاثًا, ليشتهر الحال ويتم النكال, فإن خيف تغيره قبل الثلاث فقيل: يبقى مصلوبًا حتى يتم الثلاث، لظاهر النص.
والأصح: أنه ينزل، لئلا يفوت الغسل وغيره, وحمل النص علي زمن البرد.
وشرط بعضهم: أن لا يتأذى به الأحياء.
قال: (وقيل: يبقي حتي يسيل صديده) , لأن في ذلك أشتهار الحاله,
وقال في (الروضه) ويتهرأ ولا ينزل بحال.
والصلب علي خشبه ونحوها, وقيل: يطرح بالأ رض حتي يسيل صديده.
و) الصديد) ماء رقيق يخرج من الجرح مختلط بدم.
والخشبه التي يصلب عليها سميت صلبيًا, لسيلان صليب المصلوب عليها.
قال: (وفي قول: يصلب قليلًا ثم يُنزَّل فيقتل) , لأن الصلب إذا كان عقوبه ...
وجب أن يكون في الحياه, لأنه لا حد علي ميت, ولأنه أزجر, وبه قال أبو حنيفه.