وَلَوْ سَرَقَ فَسَقَطَتْ يَمِينُه بِآفَه .. سَقَطَ القَطْعُ, أَوْ يَسَارُه .. فَلَا عَلَى المَذْهبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والثاني: لا تقطع, كما لا تقطع في القصاص ست أصابع بخمس.
فعلى هذا: تقطع الرجل اليسرى.
قال: (ولو سرق فسقطت يمينه بآفه) أي: أو بجنايه) .. سقط القطع)؛ لأنه تعلق بعينها وقد زالت.
وقيل: يعدل إلى الرجل, كما لو فات محل القصاص, وكذا لو شلت يده بعد السرقه وخشي من قطعها تلف النفس .. فهو كما لو سقطت.
وقوله: (بآفه) يقتضي: أنها لو سقطت بقصاص أو غيره .. لم يسقط ويعدل إلي الرجل, وليس كذلك, بل لا فرق, قاله القاضي حسين والبغوي والروياني.
قال: (أو يساره .. فلا علي المذهب) , لوجود اليمين, وهي محل القطع.
وعن أبي إسحاق: أن القطع يسقط في اليمين علي قول كما في مسأله الجلاد, قال الرافعي: وضعفه كل من نقله.
تتمه:
لو كان علي معصمه كفان ولم تتميز الأصليه منهما .. فالمنقول: أنهما تقطعان.
وعن البغوي: تقطع إحداهما, واستحسنه الرافعي, وجزم به في (التحقيق) , وصوبه ف ي (شرح المهذب) , وصححه ابن الصلاح.
وعلى هذا: لو سرق ثانيًا .. قطعت الثانيه.
لكن يشكل على المصنف: أنه صحح في الخنثى المشكل كما سبق في موضعه:
أنه لا يختن في أحد فرجيه, معللًا بأن الجرح مع الإشكال ممتنع.
ولو قيل بإجراء وجه ثالث: أنه لا تقطع واحده منهما .. لم يبعد؛ لأن الزائده لا يجوز قطعها وقد التبست بالأصليه.