وَلَوْ سَرَقَ فَسَقَطَتْ يَمِينُه بِآفَه .. سَقَطَ القَطْعُ, أَوْ يَسَارُه .. فَلَا عَلَى المَذْهبِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والثاني: لا تقطع, كما لا تقطع في القصاص ست أصابع بخمس.

فعلى هذا: تقطع الرجل اليسرى.

قال: (ولو سرق فسقطت يمينه بآفه) أي: أو بجنايه) .. سقط القطع)؛ لأنه تعلق بعينها وقد زالت.

وقيل: يعدل إلى الرجل, كما لو فات محل القصاص, وكذا لو شلت يده بعد السرقه وخشي من قطعها تلف النفس .. فهو كما لو سقطت.

وقوله: (بآفه) يقتضي: أنها لو سقطت بقصاص أو غيره .. لم يسقط ويعدل إلي الرجل, وليس كذلك, بل لا فرق, قاله القاضي حسين والبغوي والروياني.

قال: (أو يساره .. فلا علي المذهب) , لوجود اليمين, وهي محل القطع.

وعن أبي إسحاق: أن القطع يسقط في اليمين علي قول كما في مسأله الجلاد, قال الرافعي: وضعفه كل من نقله.

تتمه:

لو كان علي معصمه كفان ولم تتميز الأصليه منهما .. فالمنقول: أنهما تقطعان.

وعن البغوي: تقطع إحداهما, واستحسنه الرافعي, وجزم به في (التحقيق) , وصوبه ف ي (شرح المهذب) , وصححه ابن الصلاح.

وعلى هذا: لو سرق ثانيًا .. قطعت الثانيه.

لكن يشكل على المصنف: أنه صحح في الخنثى المشكل كما سبق في موضعه:

أنه لا يختن في أحد فرجيه, معللًا بأن الجرح مع الإشكال ممتنع.

ولو قيل بإجراء وجه ثالث: أنه لا تقطع واحده منهما .. لم يبعد؛ لأن الزائده لا يجوز قطعها وقد التبست بالأصليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015