وَلَو رَمَاهُ إِلَى خَارجِ حِرزِ, اَوُ وَضَعَهُ بِمَاءِ جَارِ أَو ظَهرِ دَأبةِ سَائرةِ, أَو عَرّضَهُ لِرِيِحِ هَابةِ فأَخَرجَتُهُ .. قُطِعَ, أَو وَاقِفَهِ فَمَشَت بِوَضعِهِ .. فَلاَ فِىِ الأَصَحُ. وَلا يَضمَنُ حُرٌ بيدٍ, وَلاَ يُقطًعَ سَارِقُهُ ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ولو رماه إلى خارج حرز, أو وضعه بماء جار أو ظهر دابة سائرة, أو عرضه لريح هابة فأخرجته .. قطع) , أما الأولى .. فكما لو أخرجه بيده.
وصورتها: أن يدخل الحرز فيأخذ المال ويرميه إلى خارج الحرز, فيلزمه القطع, سواء أخذه الرامى أو تركه فضاع أو أخذه غيره.
وقيل: أن لم يأخذه .. فلا قطع, كما لو أتلفه في الحرز.
وأما الثانية ... فلأنه المخرج.
واحترز بـ (الجارى) عن الراكد, لكنه إن حركه بيده حتى خرج .. كان كالجارى, وإن حركه غيره حتى خرج .. فالقطع علي المحرك, وإن زاد الماء بانفجار نهر أو مجاء سيل فخرج به .. لم يقطع علي الأصح.
وأما الثالثة .. فلأنه إخراج مال من حرزه, وكذلك لو سيرها هو من باب أولى, وهى
مذكورة في (المحرر).
وأما الرابعة فلتسببه.
واحترز بـ (الهايَّة) عما إذا كانت راكدة ووضعه علي طرف النقب فهبت وأخرجته؛ فالظاهر: إنه لا يجب.
قال: (أو واقفه فمشت بوضعه .. فلا في الأصح)؛ لأن لها اختيارًا في السير.
والثانى: نعم؛ لأن الخروج حصل بفعله, فإنها إذا أثقلت بالحمل ... سارت.
والثالث: إن سارت عقب الوضع .. قطع, وإلا ... فلا, حكاه الماوردى, وهو كالخلاف في فتح القفص عن الطائر.
قال: (ولا يُضمن حرً بيدِ, ولا يقطع سارقه) وإن كان صغيرًا؛ لأنه ليس بمال.
وعن مالك يجب القطع بسرقته؛ لما روي الدارقطني [202/ 3] عن عائشة: (أن