وَالرِّجْمُ بِمَدَرٍ وَحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ، وَلَا يُحْفَرُ لِرَجُلٍ، وَالأَصَحُّ: اسْتِحْبَابُهُ لِلْمَرْأَةِ إِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةً،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (والرجم بمدر) وهو الطين المستحجر، ففي (صحيح مسلم) [1694] في قصة ماعز: (ورميناه بالعظام والمدر).

قال: (وحجارة معتدلة)، فلا يكون بصخر مذقف ولا بحصيات خفيفة يطول بها التعذيب، بل يحيط الناس له ويرمونه من جوانبه، قال الماوردي.

والاختيار: أن الحجر ملء الكف، وأن يكون موقف الرامي بحيث لا يبعد عنه فيخطئه ولا يقرب منه فيؤذيه، ويختار أن يتوقي الوجه، فلو قتل بالسيف .. وقع الموقع.

قال: (ولا يحفر لرجل) سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار، كذا جزم به الشيخان وفيه نظر، ففي (صحيح مسلم) من حديث بريدة: أنه لما أقر ماعز الرابعة .. حفر له حفرة ثم أمر به فرجم.

وفي (مسند أحمد) أنه حفر له إلي الصدر، لأن الرجم فيها أسهل، وقد أمر النبي صلي الله عليه وسلم بإحسان القتلة.

والجواب: أن في (صحيح مسلم) عن أبي سعيد: (ما حفزنا له)، ولأجل هذا مال المصنف في (شرح مسلم) إلي التخيير مطلقًا، وفيه نظر؛ لأن الواقعة واحدة فتعين الترجيح، وقد تظاهرت الأحاديث علي أنه هرب واتبعوه، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: (هلا تركتموه) وهذا يرجح: أنه لم يحفر له.

وفي (الأحكام السلطانية) و (التنبيه) أنه إن ثبت زناه بالبينة .. حفر له إلي وسطه، أو بإقراره .. فلا.

قال: (والأصح: استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة)؛ سترًا لها، ولأن الظاهر من الشهود عدم الرجوع، وإن كان بالإقرار .. فلا؛ لأنه ربما عنَ لها فرجعت فهربت،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015