وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ كَحُرِّ، وَأَنَّ الكَافِرَ والْفَاسِقَ وَالمُكَاتَبَ يَحُدُّونَ عَبِيدَهُمْ، وَأَنَّ السَّيِّدَ يُعَزِّرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التغريب، وقيل: في بيت المال.
وقال الدرامي: إن نفاه الإمام .. فالنفقة في بيت المال، وإن نفاه السيد .. فعليه.
قال: (وأن المكاتب كحر)؛ لخروجه عن قبضة السيد، فلا يقيم الحد عليه الإ الإمام.
والثاني: كالقن؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم.
هذا في الكتابة الصحيحة، أما الفاسدة .. فكالقن.
قال: (وأن الكافر والفاسق والمكاتب يحدون عبيدهم)؛ لعموم: (أقيموا الحدود علي ما ملكت أيمانكم)، وهذا ينظر إلي استصلاح الملك، وهو الأصح.
والثاني: لا؛ نظرًا إلي معني الولاية، وهذا هو المنصوص الراجح في (المهمات).
وموضع الخلاف: إذا كان عبد الكافر كافرًا، فإن كان مسلمًا .. فليس له إقامة الحد عليه بحال.
قال: (وأن السيد يعزر)، كما أن له التأديب لحق نفسه.
والثاني: لا؛ لأنه غير مضبوط فيحتاج إلي نظر واجتهاد فاختص بالإمام.
والخلاف في حقوق الله تعالي، أما حقوق نفسه .. فيستوفيها قطعًا، ويلتحق به حق غيره من الآدميين.
ولو أقر عبده بموجب حد .. أقامه عليه، فلو كان السيد امرأة .. فهل تقيم هي الحد أو السلطان أو وليها؟ أوجه: أصحها: أولها؛ لأنه استصلاح، وقد روي مالك