إِلَّا السَّكْرَانَ، وَعِلْمُ تَحْرِيمِهِ. وَحَدُّ المُحْصَنِ: الرَّجْمُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (السكران)؛ فإنه يحد وهو غير مكلف، وهذه ليست في المحرر) ولا في (الروضة) و (الشرحين)، وقد تقدم في (كتاب الطلاق) الاعتراض عليه في استثنائها، وأن الشافعي مص على: أنه مكلف.
قال: (وعلم تحريمه)، علا حد على من جهل تحريم الزنا لبعده عن أهل العلم أو قرب عهده بالإسلام؛ لما روي البيهقي [8/ 239] عن سعيد بن المسيب أنه قال: ذكر الزنا بالشام فقال الرجل: زنيت البارحة، فقالوا: ما تقول؟! قال: ما علمت أن الله حرمه، فكتبوا يذلك إلى عمر فكتب إليهم: (إن كان علم أن الله حرمه .. فحدوه، وإن لم يكن قد علم .. فأعلموه، فإن عاد .. فارجموه).
أما إذا علم التحريم وجهل وجوب الحد .. فالصحيح: الجزم بوجوب الحد عليه.
وإن نشأ بين المسلمين وادعى الجهل به .. لم يقبل منه.
قال: (وحد المحصن: الرجم) رجلا كان أو امرأة؛ لأن عمر خطب فقال: (الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنًا أو قامت البينة أو كان حمل أو اعترف، وايم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر كتاب الله .. لكتبتها) رواه البخاري [6829] ومسلم [1691] وأبو داوود [4417] والترمزي [1432] والنسائي مختصرًا [سك7116] ومطولًا [سك7118] وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد.
وفي (الصحيحين) [خ2696 - م1698]: انه عليه الصلاة والسلام قال: (لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل) وقضي على المرأة بالرجم، وأجمع العلماء عليه.
وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم فقط.
وفالت طائفة: يجب الجلد مع الرجم، منهم علي بن أبي طالب والحسن وأحمد وإسحاق وابن المنذر، مستدلين بما سبق في حديث عبادة بن الصامت، وبما روى الطبراني [8/ 239]: أن عليا جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها وقال: (جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم).