إِيلاَجُ الذَّكَرِ بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَنْتِهِ خَالٍ عَنِ الشُّبْهَةِ مُشْتهىً .. يُوجِبُ الْحَدَّ، وَدُبُرُ ذَكَرٍ وَأُنْثَى كَقُبُلٍ عَلَى الْمَذْهَبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهي .. يوجب الحد) بالنص والإجمال، فإذا انتفى من هذا الضابط قيد .. انتفى الوجوب، وسيبين المصنف ما احترز عنه.
وإطلاقه (الذكر) يشمل وغيره، والسليم والأشل والملفوف في خرقة وغيره.
والأصح: وجوب الغسل به، وقيد في (الروضة) بقدر الحشفة منه، فلو غيب بعضها .. عزر، وتعزيره أغلظ بالاستمتاع بما دون الفرج.
وشمل لفظ الفرج: القبل والدبر، وأحرج ما عداهما.
وخرج بـ (محرم) إيلاج الصبي والمجنون.
وبقوله: (لعينه) وطء الحائض.
وبقوله: (خال عن الشبهة) شبهة المحل والطريق والفاعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ادرؤوا الحدود بالشبهات) ذكره البيهقي في (المعرفة) [16873] عن على مرفوعًا.
ورواه الترمذي [1424] والحاكم [4/ 384] من رواية عائشة بلفظ: (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كانت لكم مخرج .. فخلوا سبيله، فإن الإمام أنن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الترمذي والبيهقي [8/ 238] الأصح: أنه موقوف.
وخرج بـ (المشتهى) وطء البهيمة والميتة.
قال: (ودبر ذكر وأنثى كقبل على المذهب)، فيرجم المحصن، ويجلد ويغرب غيره، لأنه زنا بدليل، لقوله تعالى: {ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة}.
وقال تعالى: {أتأتون الفحشة}.
وروى البيهقي [8/ 133] عن أبي موسى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتى الرجل الرجل .. فهما زانيان).