إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ، وَلَا أَثَرَ لَهُ فِي الْبَدَنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (إلا أن يثبت ببينة، ولا أثر له في البدن والله أعلم)؛ لأن المشاهدة تدل عليه، فأما إذا ثبت بالبينة ولا أثر ببدنه .. فلا يصدق؛ لأنه متهم، وكان اللائق بالمصنف أن يذكر هذه الزيادة قبل الكلام على أحكام الإمامة.
تتمة:
تقدم في (الجنائز) أن من مات في قتال البغاة ليس بشهيد في الأظهر، ولا ينقطع التوارث بين أهل العدل وأهل البغي.
وإذا اجتمع الفريقان في قتال الكفار .. قسم الإمام الغنيمة بينهم، وأعطى القاتل منهم السلب.
ومن قتل من أحد الفريقين في المعترك ولم يعلم قاتله .. لم يرثه من كان في الطائفة الأخرى من ورثته؛ لاحتمال أنه قتله وشارك في قتله.
خاتمة
تجب نصيحة الإمام بحسب القدرة، ويجوز أن يقال له: الخليفة، والإمام، وأمير المؤمنين، وإن كان فاسقًا.
وتقدم في (الوصايا) أنه لا ينعزل بالفسق على الأصح، لكنه ينعزل بالمرض الذي ينسيه العلوم، وبالجنون إلا اليسير الذي يتمكن منه من القيام بالأمور.
وينعزل بالعمى والصمم والخرس، لا بثقل السمع وتمتمة الكلام.
والأصح: أن قطع إحدى يديه ورجليه لا يؤثر.
وإذا أسر .. لزم الرعية استنقاذه وهو على إمامته ما دام مرجوَّ الخلاص، فإن أيس منه وقد أسره الكفار .. خرج عن الإمامة وعقدت لغيره، فإن عهد بها في هذه الحالة .. لم يصح عهده.