وَكِفَايَةٍ وَسَمْعٍ وَبَصَرٍ وَنُطْقٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعُذَيْقُها المُرَجَّب، منكم أمير ومنا أمير).
قال: (وكفاية)؛ ليقوم بما يتولاه من أمور رعاياه، فلا يكون إمعًا ولا إمعة، وهو: الذي يكون لضعف رأيه مع كل واحد، ولا يقال ذلك للنساء، ومثله: رجل إمر وإمرة، وهو: الذي لضعف رأيه يأتمر لكل أحد.
قال: (وسمع وبصر ونطق)؛ ليتأتى منه فصل الأمور.
أما اشتراط السمع .. فقال الإمام في (الغياثي) أجمعوا عليه.
وأما البصر .. فلأنه في معناه، وضعف البصر إن كان يمنع تمييز الأشخاص .. منع، وإلا .. فلا، ولا يمنع الولاية كونه أعشى.
واشترط الشيخان مع هذه الأمور: العدالة، وعبر عنها الإمام بالورع والتقوى والأمانة.
وحذف المصنف هذا الشرط؛ لظنه دخوله في الاجتهاد، وهذا عند التمكن، فلو دعت الضرورة إلى ولاية فاسق .. جاز.
قال ابن عبد السلام: وإذا تعذرت العدالة في الأئمة والحكام .. قدمنا أقلهم فسقًا؛ دفعًا لأشد المفسدتين بأخفهما، والأصح: اشتراط كونه سالم الأعضاء الظاهرة.
وأما فقد الشم والذوق وقطع الذكر والأنثيين .. فلا يمنع قطعًا.
وجزم في (البحر) بأن العور يمنع الإمامة دون القضاء.