وَعَكْسُهُ كَبَاغٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القصاص، فأمر بحبسه وقال لابنه الحسن: (إذا قتلتموه .. فلا تمثلوا به)، فقتله الحسن وفي الناس بقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر ذلك منهم أحد.
فإن قيل: كيف سمى الشافعي ابن ملجم متأولًا؟ وأي تأويل كان له في ذلك؟ .. فأجاب عنه في (البحر) بما رواه الحاكم [3/ 143]: أنه كان خطب امرأة يقال لها: قطام، وكان علي رضي الله عنه قتل أباها من جملة الخوارج، فقالت له: إن عليًا قتل أبي بغير حق، ووكلته في قتله بأبيها قودًا، وطلبت منه بعد قتله ثلاثة آلاف وعبدًا وقينة حتى تنكحه، وظن المغرور أنها صادقة في القتل بغير حق، ولهذا قال الشاعر [من الطويل]:
فلم أر مهرًا ساقه ذو فطانة .... كمهر قطام بين عرب وأعجم
ثلاثة آلاف وعبد وقينة .... وقتل علي بالحسام المصمم
فلا مهر أغلى من علي وإن علا .... ولا قتل إلا دون قتل ابن ملجم
قال: (وعكسه كباغ) أي: الذين لهو شوكة ولا تأويل لهم حكمهم حكم الباغي في الضمان على أصح الطريقين؛ لأن سقوط الضمان عن الباغي لقطع الفتنة واجتماع الكلمة، وهذا هو موجود فيهم.
والطريق الثاني: يضمن قطعًا كعكسه، أما قضاء قاضيهم .. فالظاهر المعروف: لا ينفذ.
ولو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا مالًا أو نفسًا في القتال ثم تابوا وأسلموا .. ففي ضمانهم القولان كالبغاة: أظهرهما عند بعضهم: لا ضمان، وخالفهم البغوي.
ولا ينفذ قضاء المرتدين قطعًا.