وَلَوْ أَقَامُوا حَدًّا وَأَخَذُوا زَكَاةً وَجِزْيَةً وَخَرَاجًا وَفَرَّقُوا سَهْمَ الْمُرْتَزِقَةِ عَلَى جُنْدِهِمْ .. صَحَّ، وَفِي الأَخِيرِ وَجْهٌ. وَمَا أَتْلَفَهُ بَاغٍ عَلَى عَادِلٍ وَعَكْسُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي قِتَالٍ .. ضَمِنَ، وَإِلاَّ .. فَلاَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وتعبيره بـ (الأصح) تبع فيه (المحرر)، والخلاف في (الروضة) و (الشرحين) قولان، وطردهما الإمام في الكتاب بالحكم.

قال: وكنت أود لو فصل بين حكم يتعلق بأهل النجدة وحكم يتعلق بالرعايا.

أما إذا ورد على قاضينا كتاب من قاضيهم ولم يعلم أنه ممن يستحل دماء أهل العدل أم لا .. ففي قبوله والعمل به قولان: المختار منهما: المنع.

قال: (ولو أقاموا حدًا وأخذوا زكاة وجزية وخراجًا وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم .. صح)؛ لأن في إعادة المطالبة بذلك إضرارًا بأهل البلد، ولأن عليًا رضي الله عنه فعل كذلك في أهل البصرة، ولأنهم أخذوا بتأويل سائغ، فأشبه حكم الحاكم بالاجتهاد ولا ينقضه آخر، ولأنهم قد يقيمون على البلاد سنين كثيرة ففي عدم الاعتداد إضرار بالرعايا، فإن عاد البلد إلى أهل العدل .. لم يطالبوا بشيء من ذلك.

قال: (وفي الأخير) وهو تفرقة سهم المرتزقة على جنودهم (وجه) أنه لا يصح؛ لئلا يستعينوا به على البغي.

والأصح: الصحة؛ لأنهم من جند الإسلام وإرعاب الكفار حاصل بهم.

وفي الجزية أيضًا وجه حكاه الرافعي، وفي الزكاة وجه حكاه القاضي: أنهم إن أعطوا اختيارًا من غير إجبار .. لم تسقط عنهم.

قال: (وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال .. ضمن)؛ جريًا على الأل المقرر في قصاص النفوس وغرامات الأموال، وهذا لا خلاف فيه.

قال: (وإلا .. فلا) أي: وإن كان في قتال .. لم يضمن، أما فيما يتلفه العادل على الباغي .. فلأنه مأمور بالقتال، فلا يضمن ما تولد منه، وأما فيما يتلفه الباغي على العادل .. فلأن الله تعالى أمر الإمام أن يصلح بينهما بالعدل ولم يذكر تباعة في دم ولا مال، ولأنه لم ينقل أن أحدًا طالب أحدًا بذلك في وقعة الجمل وصفين مع معرفة القاتل، ولأن الغرم لو وجب فيها .. لربما نفرهم ذلك عن العود إلى الطاعة ويحملهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015