وَلَوْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِعَفْوِ بَعْضٍ .. سَقَطَ الْقِصَاصُ، وَإِنِ اخْتَلَفَ شَاهِدَانِ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ أَوْ آلَةٍ أَوْ هَيْئَةٍ .. لَغَتْ، وَقِيلَ: لَوْثٌ ..
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويتصور أيضًا: فيما إذا وكل وكيلين في إثبات الدم وأقام كل من الشاهدين اللذين شهدا أولًا وآخرًا شهادته بطلب وكيل بعد تحرير الدعوى.
وهذا مفرع على الصحيح: أن شهادة الحسبة لا تسمع في حقوق الآدميين، ومفرع على أن التوكيل في الخصومة من غير تعيين صحيح وعليه عمل الحكام.
قال: (ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض .. سقط القصاص)؛ لأنه لا يتبعض، سواء عينه أو لم يعينه؛ لاعترافه بسقوط حقه منه، وهو كما لو أقر أحد مالكي العبد؛ بأن شريكه أعتقه وهو موسر .. يحكم بنفوذ العتق إذا جعلنا السراية به.
واحترز بسقوط القصاص عن الدية؛ فإنها لا تسقط، بل إن لم يعين العافي .. فللورثة كلهم الدية، وإن عينه فأنكر .. فكذلك، ويصدق بيمينه في أنه لم يعف، وإن أقر بالعفو. فللباقين حصتهم، وهو إن عفا عنها أيضًا .. سقط حقه، أو مطلقًا .. قعلى القولين في وجوب الدية بالعفو المطلق.
قال: (وإن اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة .. لغت) الشهادة؛ للتعارض، وهكذا حكم ما شهدا به واختلفا فيه من الأفعال والألفاظ.
ولو شهد أحدهما: أنه أقر بالقتل عمدًا أو خطأ يوم السبت، والآخر أنه أقر به يوم الأحد .. ثبت القتل؛ لأنه لا اختلاف في القتل وصفته.
قال: (وقيل: لوث)؛ لأنهما متفقان على أصل القتل، والاختلاف في الصفة ربما يكون غلطًا أو نسيانًا.
وحاصل المسألة: أن المزني روى: أنه يكون لوثًا، والربيع: أنه ليس بلوث، وللأصحاب طرق:
أحدها: القطع بأنه ليس بلوث.
وثانيها: القطع بأنه لوث.
وثالثها: إثبات قولين.