وَمَن لا يَسْتَحِقّ افْتِضاضها فَأُزال البَكارَة بِغَيْر ذِكْر ... فَأَرِشها، أَو بِذَكَر لَشَبَّة أَو مَكْرَهَة ... فَمَهْر مَثَل ثييا وَأَرِش البَكارَة،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفسخ كالرتق، وإن كان سببه كبر آلته بحيث يخالف العادة .... فلها خيار الفسخ كما في الجب.

وقد تقدم في (النكاح): أنه لا خيار بذلك على المذهب.

قال الرافعي: ويشبه أن يفصل.

فإن كانت الزوجة تحتمل وطء نحيف مثلها .... فلا فسخ

وإن كان ضيق المنفذ بحيث يفضي مثلها من أي شخص فرض ..... فهو كالرتق، وينزل ما قاله الأصحاب على الأول، وما قاله الغزالي على الثاني.

قال: (ومن لا يستحق افتضاضها فأزال البكارة بغير ذكر ... فأرشها) المراد: الحكومة المأخوذة من تقدير الرق كما سيأتي في بيان الحكومة إن شاء الله تعالى، ويكون الواجب من جنس الإبل على الأصح، وقيل: من نقد البلد.

قال: (أو بذكر لشبهة أو مكرهة .... فمهر مثل ثيبًا وأرش البكارة)، ولا يندرج أرشها في المهر؛ لأن المهر يجب لاستيفاء منفعة البضع، والأرش يجب لإزالة تلك الجلدة، فالجهتان ومختلفتان.

وإن أزالها بالذكر، فإن طاوعته ... فلا أرش كما لا مهر.

والمراد ب (المطاوعة): أن تصرح بالإذن، فإن سكتت ... ففي وجوب المهر لها وجهان، ذكرهما الرافعي في آخر (باب استيفاء القصاص)، ومقتضاه: ترجيح الوجوب.

وجزم في (الروضة) في (باب البيوع المنهي عنها) بوجوب مهر بكر وأرش بكارة فيما إذا وطئ الجارية في الشراء الفاسد.

وإن كانت مكرهة أو نكح فاسدا ... فوجهان: أصحهما: يجب مهر مثلها ثيبًا وأرش البكارة كما قاله المصنف.

واحترز ب (المكرهة) عن المطاوعة، فلا أرش لها ولا مهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015