وَالأَظْهُر: أَنَّهُ إِن ماتَ قَبِلَ البَيان ... فَلًّا شيء، وَأَنَّهُ لُو قِلْع سَنّ مثغو فَعادَت .... لا يُسْقِط الأَرْش، وَلُو قَلَعتُ الأَسَنّانِ فَبِحِسابهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (لم يثغر هو بمثناة تحت مضمومة ثم مثلثة ساكنة ثم غين معجمة مفتوحة، معناه: لم تسقط أسنانه التي هي رواضعه.
قال: (والأظهر: أنه إن مات قبل البيان ... فلاشيء)؛ لأن الأصل برءة الذمة، والظاهر: أنه لو عاش لعادت.
والثاني: يجب الأرش؛ لأن الجناية قد تحققت، والأصل: عدم العود.
والخلاف وجهان، وقيل: قولان، فكان ينبغي أن يعبر بالأصح، عكس التي قبلها.
وظاهر قوله: (لم يجبشيء): نفي الأرش والحكومة، وليس كذلك، بل الخلاف في الأرش وحده، وإذا قلنا: لا يجب ... وجبت الحكومة كما جزم به في (الشرح) (الروضة) ونص عليه في (الأم).
وحكي في (المطلب) وجهًا: أن الحكومة لا تجب، فاجتمع ثلاثة وجه
قال: (وأنه لو قلع سن مثغور فعادت ..... لا يسقط الأرش)؛ لأن العود نعمة جديدة كالموضحة إذا التحمت.
والثاني: يسقط؛ لأن العائد قام مقام الأول فكأنه لم يفت.
قال: (ولو قلعت الأسنان ... فبحسابه)؛ فيجب في كل سن خمس من الإبل؛ للحديث المتقدم.
وهي في غالب الفطرة: اثنان وثلاثون، منها أربع ثنايا، وهي: التي في مقدم الفم ثنتان من أعلي وثنتان نت أسفل، وتليها أربع من أعلى وأسفل يقال لها: الرباعيات بفتح الراء وتخفيف الباء، ثم أربع ضواحك، ثم أربعة أنياب، وأربعة نواجذ بالذال المعجمة، واثنا عشر ضرسا ً، ويقال لها: الطواحين، كذا قاله