وَإِلاَّ ..... فَكَمَجُوسِىِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أصل الناس على الإيمان حتى كفروا بتكذيب الرسل، أو على الكفر حتى آمنوا بهم.
فرع:
الزنديق إذا دخل إلينا بأمان .... هل يجب بقتله شيء؟ تردد فيه الجويني: ففي حال: ألحقه بالمرتد، وفي حال: ألحقه بالوثني، وصححه الرافعي والمصنف.
قال: (وإلا .... فكمجوسي) أي: إذا لم يتمسك بدين لم يبدل، بل بدين قد بدل ... تجب فيه آخس الديات، وهي دية المجوسي.
وفي وجه ثان: تجب دية أهل دينه.
وفي ثالث: لا يجب شيء؛ لأنه ليس على دين حق ولا عهد له ولا ذمة.
وقوله: (فالمذهب) صوابه: الأصح.
أما قتل الجميع قبل الإعلام ..... فمحرم موجب للكفارة قطعًا ولا قصاص.
فرع:
من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر مع التمكن من الهجرة أو دونه إذا قتله مسلم ... تعلق به القود والدية بشرطه؛ لأن العصمة بالإسلام ثبتت له بنص السنة الصحيحة.
وقال أبو حنيفة: لا يتعلق به ذلك، والعصمة بالدار ولم توجد.
تتمة:
يراعى في ديات الكفار التغليظ والتخفيف، فعند التغليظ يجب في قتل اليهودي: