وَلاَ يُقْبَلُ مَعِيبُ وَمَرِيضُ إِلاَّ بِرِضَاهُ. وَيَثْبُتُ حُمْلُ الْخَلِفَةِ بِأَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَالأَصَحُ: إِجْزَاؤُهَا قَبْلَ خَمسِ سِنِينَ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (ولا يقبل معيب ومريض)؛ لأن الشرع أطلقها فاقتضت السلامة، ولو كانت إبله كذلك قياسا على سائر أبدال المتلفات، بخلاف الزكاة، حيث يؤخذ فيها المريض والمعيب من مثلهما؛ لأنهما استحقاق جزء من نفس المال، والدية تجب في الذمة، فاشترط فيها الصحة والسلامة.

فعلى هذا: تجب على العاقل والقاتل من جنس إبلهم سليما.

والعيب هنا ما أثر في المالية وأثبت الرد في البيع، بخلاف عيب الكفارة والأضحية كما تقدم.

وعطف المصنف المريض على المعيب من عطف الخاص على العام، أو لنفي توهم أخذه كما في زكاة المال؛ فإنه قال هناك: (ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة إلا من مثلها).

قال: (إلا برضاه) أي: برضا المستحق؛ لأن الحق له فله إسقاطه.

قال: (ويثبت حمل الخلفة بأهل الخبرة) المراد: بقول عدلين منهم.

فإذا أخذت بقولهما أو بتصديق المستحق فماتت عند المستحق وتنازعا في الحمل .. شق جوفها ليعرف، فإن بان أنها لم تكن حاملا .. غرمها المستحق وأخذ بدلها خلفة.

وفي وجه: يأخذ أرش النقص فقط، والصحيح: الأول.

قال: (والأصح: إجزاؤها قبل خمس سنين)؛ لصدق الاسم عليها.

والثاني: لا؛ لأن الحمل قبل خمس سنين مما يندر ولا يوثق به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015