وَكَذَا لَو قَالَ: دُهِشتُ فَظَنَنتُهَا اليَمِينَ, وَقَالَ القَاطِعُ: ظَنَنتُهَا اليَمِينَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

النصف ويغرم له النصف الآخر.

قال: (وكذا لو قال: دهشت فظننتها اليمين, وقال القاطع: ظننتها اليمين) , هذه الحالة الثالثة, والحكم فيها كالتي قبلها: لا قصاص في اليسار على الأصح؛ لأن هذا الاشتباه قريب, ويبقى قصاص اليمين.

وإذا قال القاطع: علمت أنها اليسار, فإن قال مع ذلك: وعلمت أنها لا تجزئ .. فيلزمه القصاص في الأصح ويبقى قصاص اليمين.

وإن قال القاطع: دهشت فلم أدر ما صنعت .. قال الإمام: لم يقبل منه ويلزمه القصاص في اليسار؛ لأن الدهشة السالبة للاختيار لا تليق بحال القاطع.

ولو قال المخرج: قصدت بالإخراج إيقاعها عن اليمين, وقال القاطع: أخرجتها بقصد الإباحة .. فالمصدق المخرج؛ فإنه أعرف بقصده.

تتمة:

جميع ما قرر في القصاص فإن جرى في السرقة, فقال الجلاد للسارق: أخرج يمينك, فأخرج يساره فقطعها .. فالمذهب المنصوص: أنه يكتفي بما جرى للحد ويسقط قطع اليمين.

والفرق: أن المقصود بالحد التنكيل وتعطيل الآلة الباطشة وقد حصل, والقصاص مبني على المماثلة.

وعن الحارث بن سريج النقال حكاية قول قديم: إن الحكم كما تقدم في القصاص.

وحيث أوجبنا دية اليسار في الصور السابقة .. فهي في ماله؛ لأنه قطع متعمدًا, وعن نصه في (الأم): أنها تجب على العاقلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015