وَلَو قَطَعَ طَرَفًا وزَعَم نَقصَهُ .. فَالمَذهَبُ: تَصدِيقُهُ إِن أَنكَرَ أَصلَ السَّلاَمَةِ فِي عُضوٍ ظَاهِرٍ, وَإلاَّ .. فَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ولو قطع طرفًا وزعم نقصه .. فالمذهب: تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر, وإلا .. فلا) , في المسألة نصوص وطرق مختصرها أربعة أقوال:
أحدها: يصدق المجني عليه, وبه قال أبو حنيفة.
والثاني: الجاني, وبه قال أحمد.
والثالث: يصدق المجني عليه إن ادعى السلامة من الأصل, فإن ادعى زوال النقص يعد وجوده .. صدق الجاني.
والرابع – وهو المذهب -: إن كان العضو ظاهرًا كاليد والرجل واللسان والأنف والأذنين والعينين .. فالمصدق الجاني إن أنكر أصل السلامة؛ لأن الأصل: أنه لا قصاص والمجني عليه متمكن من إقامته البينة على السلامة التي يدعيها لظهور العضو, وإن اتفقا على: أنه كان سليمًا, وادعى الجاني: حدوث النقصان .. فقولان:
أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لأن الأصل البراءة عن القصاص.
وأظهرهما: تصديق المجني عليه؛ لأن الأصل استمرار السلامة.
وإن كان العضو باطنًا كالذكر والأنثيين .. فقولان:
أصحهما: تصديق المجني عليه؛ لعسر إقامة البينة على سلامة الأعضاء الباطنة لعدم الاطلاع.
والثاني: طرد القولين في الأعضاء الظاهرة والباطنة.
والمراد بالعضو الباطن: ما يعتاد ستره مروءة, وقيل: ما يجب, وهو العورة, والظاهر: ما سواه.